মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٣/ ١٠٩٧

بالدين، وكما خص قرص الذهب من بيع الذهب بالذهب نساء، وكذلك التولية في الطعام.

ومن الإقناع لابن المنذر ويقال: إن النبي ﷺ إنما أرخص في بيع العرايا أن قوماً شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الثمار تأتي ولا نقد معهم، ومعهم تمر من بقايا أقواتهم فرخص لهم أن يبتاعوا من الثمار بخرصها مرفقاً بأهل الفاقة.

[فصل ٢ - في الأصناف التي يجوز فيها العرايا وهل يجوز للمعري شراؤه]

ومن المدونة قال مالك ﵀: والعرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر، وما لا ييبس ولا يدخر مثل التفاح والسفرجل والأجاص وشبهه،