মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الذمي يملك مسلما أو مصحفا أو يسلم وقد عقد بيعا بربا أو خمر أو عقده مسلم من ذمي

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٣/ ١٠١٦

وقال ابن القاسم في المدونة: وإذا أسلم أحدهما، تراجعا إلى رأس المال في الربا والخمر؛ لأنه حكم بين مسلم ونصراني.

من المستخرجة: قال ابن القاسم: وإذا أسلف النصراني نصرانياً خمراً أو خنازير فأسلم المتسلف كان/ عليه قيمة ذلك الخمر والخنازير، وكذلك النصرانية ينتقد في صداقها خمراً أو خنازير ثم تسلم قبل أن يبتنى بها، وقد فات ذلك في يديها فلتغرم قيمة ذلك.

قال: وإن كان ذلك عندها قائماً بعينه فلتغرم قيمته أيضاً وتكسر الخمر وتقتل الخنازير.

قال: وإن أسلم الذي أسلف الخمر والخنازير فأحب إليّ أن يؤخذ ذلك من المستلف فتكسر الخمر وتقتل الخنازير.