মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] فيمن ابتاع جارية معيبة واطلع على عيب فرضيه أو حدث العيب عنده في بيع المرابحة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٣/ ٨٦٥

وإن فاتت بحوالة سوق فأعلى وابى البائع أن يحطه ذلك، ولم يرض المبتاع بالثمن فعليه قيمتها ما لم يجاوز الثمن الأول فلا يزاد / أو ينقص عن الثمن بعد طرح قيمة العيب وربحه فلا ينقص.

م وفي آخر الكتاب زيادة شرح في هذا.