মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٢/ ٧١٨

يغرم قيمتها يوم خرجت من الاستبراء، لأنه من يومئذ ضمنها وإن لم يقبضها في البيع الصحيح، وأما في البيع الفاسد فيوم قبضها وبعد خروجها من الاستبراء.

قال بعض القرويين: فإذا وجبت القيمة في البيع الفاسد، فأجرة المقوم في ذلك إن كان لا يقوم إلا بأجرة عليهما جميعًا؛ لأنهما دخل في البيع بمعنى واحد.