মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في الرهن في الكفالة ودم الخطأ والعارية وشيء من ضمان الرهان

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٢/ ٥٤٤

مسألة الحمالة الذي قال له داينه، فما داينته به، فأنا حميل به لأن الذي أعطاه رهنًا قد بين له بالرهن مقدار ما يقرضه، فإذا جاوزه لم يلزمه، والله أعلم.

[فصل ٥ - في الرهن يقبضه وكيل المرتهن بأمره ثم يهلك بيده]

قال مالك: وإذا قبض الرهن وكيل المرتهن بأمر من الراهن فهلك بيده، وهو مما يغاب عليه فهو من المرتهن؛ لأن قبض وكيله كقبضه وليس كالعدل الذي تراضيا به.