মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في بيع الطعام قبل قبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حوالة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١١/ ٣٨٧

قال ابن حبيب: وذهب عبد العزيز ابن أبي سلمة إلى أن كل مبيع على كيل أو وزن أو عدد من غير الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه كالطعام، وجعل العلة الكيل والوزن والعدد؛ لأن جزاف الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. وروي ذلك عن عثمان ﵁ وابن المسيب والقاسم وسالم وربيعة ويحي بن سعيد.

قال: وقد روي النهي عن ربح ما لم يضمن.

م يريد فهذا مثله.

قال غيره: ظاهر هذا بيع ما في ملك غيرك.

قال ابن المواز: ومن ربح ما لم يضمن أن تبيع لرجل شيئاً بغير أمره ثم تبتاعه منه وهو لا يعلم بفعلك بأقل مما بعته به، وكذلك كلما ابتعته بخيار فلا تبعه حتى تعلم البائع أو تشهد أنك رضيته، فإن لم تعلمه فربح ذلك للبائع، قاله ابن القاسم إن