মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١١/ ١٨٨

أن الغزل ليس بصنعة تبيح بيعه بالكتان إلى أجل، كما أن الطحين ليس بصنعة تبيح أن يباع بالقمح متفاضلاً.

وقوله وهذا بين ما بينهما من الفضل: يريد أن الحنطة إذا طحنت تريع، فكان الفضل فيها بيناً.

وقوله: ولذلك كره إلا مثلاً بمثل: يريد ومع ذلك يكره إلا مثلاً بمثل. قال الشاعر:

فلما تفرقنا كأني ومالكاً ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً

أي: مع طول اجتماع، جعل اللام بمعنى مع. والله أعلم.

ومن المدونة: وأجاز يحيى بن سعيد رطل كتان برطلي غزل كتان يداً بيد، قال: وأما عاجل بأجل فلا أحب أن أنهي عنه ولا آمر به، وأكره أن يعمل به أحد.