মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب -١ -] في فرض الصلاة وذكر المفروض والمسنون والفضيلة والنافلة منها، ومن ترك الفريضة مكذبا أو مقرا بها، وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٤١٧

ودليلنا: أنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من جنس المعجز فلم يكن فرضًا أصله الدعاء والتسبيح؛ ولأنه تشهد فأشبه الأول فإذا ثبت أنهما سنة، كان الجلوس لهما سنة.

والتكبير في كل خفض ورفع؛ لما روي أنه ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع.

وهذا منقول بالعمل، وكذلك قول الإمام: سمع الله / لمن حمده.

قال أبو محمد عبد الوهاب: والصلاة على النبي ﷺ في الصلاة سنة،