মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] جامع القول في متعة المطلقة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٩/ ٤٦٦

وقال ابن أبي سلمة: المتاع أمرٌ رغَّب الله فيه وأمر به, ولم يُنزَّل بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة, وليس تعدي عليه الأئمة كما تعدى على الحقوق.

وقال ابن عباس ﵄ وغيره: أعلى المتعة خادمً أو نفقةً, وأدناها كسوة.

وقال ابن حُجَيْرَة: على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير.

[تمَّ كتاب إرخاء الستور]