মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] ما يحل ويحرم من وطء الكوافر بملك أو بنكاح

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٩/ ٣٨٤

ومن المدونة: قال مالك: والأمة الكتابية لا يحل لمسلم أن يتزوجها ولا يطأها إلا بملك اليمين، كان حراً أو عبداً كانت لمسلم أو ذمي، ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم.

فصل [٢ - في تناكح الكفار فيما بينهم]

ولا يمنع النصراني من نكاح المجوس ولا المجوسي من نكاح النصارى.