মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] فيمن تزوج امرأتين في عقدة أو أما وابنتها في عقدة أو عقدتين

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٩/ ٣٢٨

وروى ابن وهب: إن النبي ﵊ قال في الذي تزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك: لا يتزوج ابنتها.

وقال ابن مسعود: إذا قَبَّلها أو جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها.