মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٩/ ٢٥٧

لها تاماً إلا بإذن وليها مع رضاها، وقاله الليث.

قال ابن حبيب: ولا يضر الشاهدين على السر أن تقع شهادتهما على العلانية، لأنهما يقولان: على هذا أشهدنا أن يكون سراً كذا وفي العلانية كذا للسمعة، ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه.

وقد تقدم القول في مسألة من وهب ابنته بجميع وجوهها فأغنى عن إعادتها.