মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في حد الصداق وفي الصداق بأقل من ربع دينار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٩/ ٢٠٤

قال عبد الوهاب: ويستحب لمن تزوج أن يدفع شيئاً من الصداق قبل الدخول، وأقله أقل ما يستباح به الفرج وهو ربع دينار، لأنه ﵊ فعل ذلك لما زوج فاطمة من علي ﵄.