মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن عشر] في شروط النكاح وجده وهزله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٩/ ١٣٣

ينفعه ذلك، ولزمه النكاح، بخلاف البيع، لأن ابن المسيب قال: ثلاثٌ ليس فيهن لعبٌ، هَزْلُهنَّ جِدُّ: النكاح، والطلاق، والعتاق.

وقال أبو بكر بن اللبَّاد: وروى ابن وهب أن النبي ﵊ قال: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ وهَزْلهُنَّ جِدُّ: النكاح، والطلاق، والعتاق».

وقال علي بن زياد في المستخرجة: لا يجوز نكاح هزلٍ ولا لعبٍ، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده.

وبالأول أقول وأُلزمه النكاح.