মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة باب جامع لوجوه شتى مما يتعلق بالجهاد

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٦/ ٢٦٠

وكانت القصوى ناقة رسول الله ﷺ لا تدفع في سباق إلا سبقت حتى سبقت يوماً فاكتأب الناس لذلك فقال النبي ﷺ: «إن الناس إذا رفعوا شيئاً وضعه الله».

وسابق عمر بين الخيل، وكتب به ولم يزل يراهن بين الخيل منذ زمن النبي ﷺ إلى الآن وهو جائز وإن جهل جري فرسه ومبلغ رمي الرامي إذا تناضلا بالسهام.

ومن كتاب ابن مزين وغيره: قال ابن المسيب: لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها محلل، يتراهن الرجلان يخرج هذا سبقاً وهذا سبقاً ويدخل بينهما ثالث لا يخرج شيئاً فإن سبق المحلل أخذ وإن سبق لم يأخذ شيئاً.