মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٦/ ٢٠٠

ذلك يلزمه أن يرجع في عوضه إن كان قائماً وإن فات فلا شيء له؛ لأنه هو الذي سلطه عليه.

قال بعض المتأخرين من شيوخنا القرويين: المسألتان مفترقتان؛ لأن الأولى إنما دفع إليه العوض [للشرط الذي وقع بينهما ومسألة الصدقة يعوض فيها إنما دفع إليه العوض] بطوعه.

قال الشيخ: والأول أصوب.

ون رد إليه هذا من طعام أهل الحرب فلا شيء للدافع منه كان ذلك قائماً أو فائتاً.

ومن المدونة قال ابن وهب: وما فضل معه من طعام أهل الحرب بعد أن رجع إلى بلده:

فقال القاسم وسالم: يأكله، وكرها بيعه.