মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٦/ ١٦٣

قال: ومن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. ولم يبلغني أن النبي ﷺ قال ذلك، ولا عمل به بعد حنين.

وذكر ابن وهب أن النبي ﷺ إنما نفل من نفل يوم حنين من الخمس.

قال ابن المسيب: إنما كان الناس يعطون النفل من الخمس.

مالك: وذلك أحسن ما سمعت.

قال ابن القاسم: ولا يجوز عند مالك النفل قبل الغنيمة.

قال مالك: ويجوز النفل في أول المغنم وآخره على وجه الاجتهاد من الإمام ولا يكون إلا من الخمس.