الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٦/ ١٦٣
قال: ومن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. ولم يبلغني أن النبي ﷺ قال ذلك، ولا عمل به بعد حنين.
وذكر ابن وهب أن النبي ﷺ إنما نفل من نفل يوم حنين من الخمس.
قال ابن المسيب: إنما كان الناس يعطون النفل من الخمس.
مالك: وذلك أحسن ما سمعت.
قال ابن القاسم: ولا يجوز عند مالك النفل قبل الغنيمة.
قال مالك: ويجوز النفل في أول المغنم وآخره على وجه الاجتهاد من الإمام ولا يكون إلا من الخمس.