মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٦/ ١٤٦

قال أشهب: بخلاف الذمي؛ لأن الذمي لو أخصى عبده لعتق عليه، وقد أعتق النبي ﷺ/ على سندر غلاماً له حين خصاه وجدع أنفه وسندر يومئذ كافر.

وقال ابن القاسم: لا يعتق على الذمي ولا على الحربي المستأمن عبيدهما إذ مثلاً بهما، وأمرهما واحد ما دام الحربي في أمانه.

ابن المواز: وهذا رأينا وأوثق عندنا.