মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في إباحة الصيد وذكر الصيد للهو، وتعليم الجوارح، وإرسالها، وذكر التسمية عندها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٥/ ٧٣٩

قال: ولو أخذاه حيًا حكم للمسلم بذبحه وأخذ نصفه.

قال أبو محمد عن بعض أصحابه: فإن قال المجوسي: أنا لا آكل ذبيحة المسلم فإنهما يُؤْمران ببيعه ويُقْسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ثمن له فيُمكّن المسلم من ذبحه إن شاء، لقوله ﷺ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».

فصل [٤ - في التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح وعند الذبح]

ومن المدونة: قال مالك: ولا بد من التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح، وعند الذبح.

م: لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، وقال: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، وقال ﷺ: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»؛ ولأن العقر أحد نوعي الذكاه فوجب أن يسمّي له كالذبح.

قال مالك: فإن نسي التسمية في ذلك كله أكل وسمّى الله تعالى.