মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب - ١١] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائما

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١٩٥

وقد روى البخاري أن أم قيس أتت إلى النبي ﷺ بابن لها صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.

قيل: فقد قال مالك: هذا ليس بمتواطئ عليه، يعني على العمل به، فلا ينبغي أن يعدل عن الأصل بمثل هذا، ويحمل قول النبي ﷺ في الرش وفي النضح، النضح الذي هو كالغسل.

فصل-٩:] في حكم البول قائماً [

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بالبول قائما في رمل أو نحوه مما