মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة الباب الرابع عشر ما جاء في طواف القدوم، والإفاضة، والصدر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٤/ ٥٠٤

الطواف بالبيت"، وروي عن عمر، وغيره.

وليس بواجب خلافا لأبي حنيفة لقوله ﷺ في حديث صفية حين حاضت: "أحابستنا هي؟ "، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: "فلا إذا"، فلو كان واجبا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة؛ ولأنه طواف يُعل خارج الإحرام كالتطوع.

ولا يجب الدم بتركه خلافا للشافعي؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها؛ ولأنه يُفعل خارج الإحرام.