الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٤/ ٣٤٢
للمساكين فيصل إليهم نفعها متى أخرجت، وزكاة الفطر مخصوص بها المساكين كزكاة الأموال، فمتي أخرجت إليهم نفعتهم، وقد اختلف قول مالك هل هي داخلة في قوله تعالي: (وَآتَوُا الزَّكَاةَ) فقياسها على زكاة الأموال أولى.
[فصل ٥ - في وقت إخراجها]
قال ابن القاسم: واستحب مالك أن تؤدي زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلي.
م: لقوله الله تعالي: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى).
يريد به: من أخرج زكاة الفطر ثم غدي ذاكرًا لله إلى المصلي فصلي.
قال ابن المواز: وروي أشهب أن النبي ﷺ: أمر بأدائها قبل الغدو إلى المصلي، وقال ﵊: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"، وذلك ليأكل منها