মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة باب - ٨ - : في من شك في وضوئه أو نكسه أو فرقه ناسيا أو عامدا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١٥٥

وفي حديث آخر ((ما نبالي بأي الأعضاء بدأنا)).

وقال علي عن مالك: في من نكس وضوءه أنه يعيد الوضوء والصلاة، ثم قال: يعيد الوضوء فقط.

م أراه يريد نكسه عامدًا في قوله: يعيد الوضوء والصلاة.

وقال بكر القاضي وغيره: إنما يجزئه في تنكيس الوضوء إذا كان ذلك سهوًا، وإن تعمد ذلك فهو عابث، لا يجزئه، وصلاته إن صلى باطلة.

وقال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: من نكس وضوءه وصلى أجزأته صلاته، ولم يعد في وقت ولا غيره، إن فعل ذلك سهوًا، وغن تعمد أو جهل ابتدأ الوضوء لما يستقبل كان من مسنونه أو مفروضه، وإن كان