মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب- ٧] جامع ما يلزم منه الوضوء

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١٥١

وغيرهم من قبلة الرجل امرأته الوضوء.

قال مالك في غير المدونة: ولا وضوء عليه في قبلته امرأته لوداع أو رحمة ونحوه، إلا أن يلتذ.

قال غيره: ومحمل ما روي ((أن النبي ﷺ كان يقبل نساءه، ولا يتوضأ، فمعناه ما كان لغير قصد اللذة.

قال مالك في العتبية: ولو مس شعرها للذة توضأ، وإن مسه لغير لذة فلا شيء عليه.