মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في اجتماع الضأن والمعز والبقر والجواميس

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٤/ ٢٢٩

قال ابن القاسم: وإن كان فيهما شاتان، فإن كان في أقلهما عدد الزكاة.

م: يريد: وكونها أوجبت الشاة الثانية أخذ من كل صنف واحدة.

م: لأن زيادة ما لا يوجب حكماً إنما هو وقص فلذلك شرطنا أن كونها أوجبت الشاة الثانية.

وإن كانت القليلة ليس فيها عدد الزكاة، يريد: أو كان كونها لم يوجب الشاة الثانية أخذ الشاتين من الكثيرة.