মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] جامع ما جاء في زكاة الغنم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٤/ ٢٢٢

قال عبد الوهاب: وخالفنا أبو حنيفة، والشافعي.

ودليلنا: قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". وقال: "وفي كل ثلاثين من البقر تبيع" فعم؛ ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان، فإذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة، فكذلك اختلاف الصفات.

[فصل ٨ - في زكاة الخيل]

ولا زكاة في الخيل خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الزكاة في إناثها.

ودليلنا قوله ﷺ: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" وقوله: "ليس على