الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٤/ ٢٢٠
لها حينئذٍ فيضر بالمساكين.
[فصل ٥ - لا زكاة في الأوقاص]
ومن المدونة قال مالك: ولا شيء في الوقص وهو ما بين الفريضتين من جميع
لها حينئذٍ فيضر بالمساكين.
[فصل ٥ - لا زكاة في الأوقاص]
ومن المدونة قال مالك: ولا شيء في الوقص وهو ما بين الفريضتين من جميع