الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١٣٨
وقال غير واحد من البغداديين: مذهب مالك في كل ما خرج من السبيلين على غير العادة مثل: سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، ونحوه أن ذلك لا ينقض الطهارة، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: ((لو سال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك))؛ ولقوله ﷺ في المستحاضة: ((تصلي، وإن قطر الدم على الحصير)). فلو كان ذلك حدثًا يفسد الطهارة لوجب أن يفسد الصلاة، ولكن لما خرج على غير وجه العادة خرج عن حال