মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في زكاة الحلي، وحلية السيف، والمصحف والخاتم، والأواني

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٤/ ٢٦

قال القاسم، وغيره: ما رأيت أحداً صدقه.

قال ابن مهدي: قال سعيد، والحسن، عمر بن عبد العزيز: زكاة الحلي أن يعار ويلبس.

وقال ابن عمر: إن كان يوضع كنزاً ففي كل مالٍ يوضع كنزاً الزكاة، وإن كان تلبسه المرأة فلا زكاة فيه، ونحوه عن ابن المسيب.