الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٤/ ٢٦
قال القاسم، وغيره: ما رأيت أحداً صدقه.
قال ابن مهدي: قال سعيد، والحسن، عمر بن عبد العزيز: زكاة الحلي أن يعار ويلبس.
وقال ابن عمر: إن كان يوضع كنزاً ففي كل مالٍ يوضع كنزاً الزكاة، وإن كان تلبسه المرأة فلا زكاة فيه، ونحوه عن ابن المسيب.