মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٤/ ٣

وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف في ذلك.

وأمّا بالنّصاب، فلقوله ﷺ: ((ليس فيما دون خمس أواقِ من الورق صدقة)).

[فصل ٢ - في نصاب الفضة]

قال مالك: فأوقّية الفضّة أربعون درهماً، وقال ﷺ: ((ليس