মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب- ٧] جامع ما يلزم منه الوضوء

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١١٩

أو بباطن الأصابع.

قال مالك: فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهر يده لم ينتقض وضوءه.

وفي مختصر الوقار: وإن مسه بباطن ذراعه فعليه الوضوء.

وذهب عروة بن الزبير إلى أن من مس أنثييه يتوضأ، وذهب الشافعي إلى أن من مس دبره فليتوضأ.

ودليلنا قول النبي ﷺ: <<من مس الذكر فليتوضأ>>، فدل أن ما عداه بخلافه؛ ولأنها مواضع من البدن لا لذة في لمسها، فأشبهت سائر الأعضاء.

قال أبو محمد: اختلف عن مالك في مس الذكر بغير تعمد، فروى عنه