تخطَّ إلى المحتوى

فقه المعاملات نفقات المزارعة

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

الصفحة المطبوعة ١/ ٦١١

بدائع الصنائع (٥ / ١٨١ - ١٨٢)

للمزارعة الصحيحة أحكام

(منها) أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه فعلى المزارع

(ومنها) أن كل ما كان من باب النفقة على الزرع فعليهما على قدر حقهما

وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته لأن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع.