تخطَّ إلى المحتوى

فقه المعاملات طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

الصفحة المطبوعة ١/ ٢٩٧

جاء في العناية للبابرتي (٧ / ١١٤)

الاستصناع أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول: أصنع لي شيئا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهما , ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم.

وجاء في حاشية ابن عابدين (٤ / ٢١٣)

في التتارخانية: لا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله.

هذا إذا لم يضرب له أجلا فإن ضرب له أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم.

وجاء في مجلة الإحكام العدلية (م ٣٩١)

لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد.