تخطَّ إلى المحتوى

دروس فقهية - اللهيميد

الفروع (وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة: أربعة شهود فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف)

العودة إلى الكتاب