تخطَّ إلى المحتوى
Maktabah
القرآن
المحادثة
أوقات الصلاة
التطبيقات
العربية
Sign in
اسأل الذكاء
القرآن
المحادثة
أوقات الصلاة
المكتبة
دروس فقهية - اللهيميد
الفروع
دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد
الفروع
باب الإجارة
تعريفها
(وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
(وهي عقد على المنافع)
(وتصح بأي لفظ دل عليها)
(تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة)
(وأن تكون مباحة)
اعرض الفروع
(ومعرفة أجرة)
اعرض الفروع
(وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما)
(وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة)
(القصار: الغسال)
(ويشترط في العين المؤجرة معرفتها)
(والقدرة على التسليم)
(واشتمال العين على المنفعة)
(وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها)
(وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين)
(وهي عقد لازم)
اعرض الفروع
(فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له)
(وتنفسخ بتلف العين المؤجرة)
(وبموت مرتضع)
(وانقلاع ضرس)
اعرض الفروع
(وبموت الراكب إن لم يخلف بدلا)
اعرض الفروع
(لا بموت المتعاقدين أو أحدهما)
اعرض الفروع
(وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا)
اعرض الفروع
(ولا يضمن حجام، وطبيب إن كان حاذقا، ولم تجن يده)
(لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها)
اعرض الفروع
(ويجب إعطاء الأجير أجره)
العودة إلى الكتاب
الملاحظات
تلاوة القرآن
استماع
اسأل الذكاء الاصطناعي
يستشهد بكتب التراث