تخطَّ إلى المحتوى

الموضوعات لابن الجوزي كتاب الحدود والعقوبات

الموضوعات لابن الجوزي

ابن الجوزي

الصفحة المطبوعة ٣/ ١٣٠

حِبَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرَينَ، وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ.

وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: وَإِذا قَالَ يَا لوطي فاجلدوه عشْرين ".

قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: هَذَا الْحَدِيث بَاطِل لَا أَصْلَ لَهُ.

وَإِبْرَاهِيم كَانَ يقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل.

وَدَاوُد حدث عَن الثقاة بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ، تجب مجانبة رِوَايَته.

بَاب قذف الذِّمِّيّ أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد ابْن عدى أَنبأَنَا الْفضل بن عبد الله بْنِ سُلَيْمَانَ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حُدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ ".

قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: مُحَمَّد بْن مُحصن يضع الحَدِيث على الثقاة لَا يحل ذكره إِلَّا على وَجه الْقدح فِيهِ.