تخطَّ إلى المحتوى

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب النكاح باب الخلع

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

الصفحة المطبوعة ٦٨٨

لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الووق أو نيته (١).

(فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن (٢)، وإن وقع بلفظ الخلع أو

(١) (أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو.

(٢) (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.