تخطَّ إلى المحتوى

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

الصفحة المطبوعة ٤٨

غسلا

أوجب وضوءًا إلا الموت (١). ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس

(١) (إلا الموت) الردة عن الإسلام يبطل بها الوضوء، فمن عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يبطل الوضوء بذلك، ولنا قول الله تعالى ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾.