شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
الصفحة المطبوعة ٢٦٥
والجنون والصبا في الحج بعرفة وفى العمرة قبل طوافها صح
فرضًا. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا (١). والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادًا
وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية
(١) (من الصبي والعبد نفلًا) لأن الإسلام والحرية من شروطه.