تخطَّ إلى المحتوى

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح فصل

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

الصفحة المطبوعة ٢/ ٨٤٩

ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالاً، أو مؤجلاً أجلاً واحدًا، لا حالاً، ومؤجلاً، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (١).

ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.

وعنه (٢) يصح، قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر».