تخطَّ إلى المحتوى

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

الصفحة المطبوعة ١/ ٢٤٨

ولو شكّ في صلاةٍ هل صلّى ما قبلها، ودام حتى فرغ، فبان أنه لم يصل أعادهما (١).

وإن نسي صلاةً من يوم يجهل عينها، صلّى خمسًا بنية الفرض.

وإن نام مسافرٌ عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره نصًّا (٢).