تخطَّ إلى المحتوى

مواهب الجليل من أدلة خليل كتاب النكاح فصل في خيار الزوجين

مواهب الجليل من أدلة خليل

أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

الصفحة المطبوعة ٣/ ٩٠

عَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ، وَعَلَيْهَا إنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورهَا كَاتِمَيْنِ، ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إنْ أخَذَهُ مِنْهُ لَا الْعَكْسُ، وَعَلَيْهَا فِي كابْنِ العَمِّ إلَّا رُبُعَ دِينَار، فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْقَرِيبِ، وحَلَّفَهُ إنِ ادَّعَى عِلْمَهُ كاتِّهَامِهِ عَلَى المخْتَارِ، فَإنْ نَكَلَ حَلَفَ أنَّهُ غَرَّهُ ورَجَعَ عَلَيْهِ، فَإنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ على المخْتَار، وَعَلَى غَارٍّ غَيْرِ وَلِيٍّ تَوَلَّى الْعَقْدَ إِلَّا أنْ يُخْبِرَ أنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ، لَا إنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ الْحُرِّ فَقَطْ حُرٌّ، وعَلَيْهِ الأقَلُّ مِنَ المُسَمَّى وصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ إلَّا لِكَجَدِّهِ وَلَا وَلَاءَ لَهُ، وعَلى الْغُرَرِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ والْمُدَبَّرَةِ، وسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ، والأقَلُّ من قِيمَتِهِ أوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ، أوْ مِنْ غرَّتِهِ أوْ مَا نَقَصَهَا إنْ ألْقَتْهُ مَيِّتًا كجُرْحِهِ، وَلِعَدَمِهِ تُؤْخَذُ مِنَ الْإِبْنِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنَ الْأوْلَادِ إلَّا قِسْطُهُ، وَوُقِفَتْ قيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَإنْ أَدَّتْ رَجَعَتْ لِلْأبِ، وقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْج إنَّهُ غُرَّ، وَلَوْ طَلَّقَهَا أوْ مَاتَا ثُمَّ اطُّلِعَ عَلى مُوجِبِ خِيَارٍ فَكَالْعَدَمِ، ولِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوِهِ وعَلَيْهِ كَتْمُ الخَنا (١)، والأصَحُّ مَنْعُ الأجْذَمِ مِنْ وَطْءِ إمَائِهِ. ولِلْعَرَبِيَّةِ رَدُّ المَوْلى المنْتَسِبِ لَا الْعَرَبيِّ، إلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزوَجُّهُ عَلى أنَّهُ قُرشِيٌّ.