تخطَّ إلى المحتوى

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد في الخمر

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

الصفحة المطبوعة ٣/ ١٤١

• عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِها تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ (١) فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَلا تَشْرَبُوا مُسْكِراً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوف وَإِنَّ ظَرْفاً لَا يُحِلُّ شَيْئاً وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ طَارِقٍ الْجُعْفِي ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا (٤) فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلكِنَّهُ دَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ (٥) ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيداً وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَاباً مِنْ هذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ: «هَلْ يُسْكِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَاجْتَنِبُوهُ» فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ