تخطَّ إلى المحتوى

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الباب الرابع: في البيوع المنهى عنها

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

الصفحة المطبوعة ٢/ ٢٠٨

وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (١). وَفَسَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ الْمُحَاقَلَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا، وَالْمُزَابَنَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بِالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَالْمُعَاوَمَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الشَّجَرِ سِنِينَ، وَالْمُخَابَرَةَ بِأَنَّهَا دَفْعُ الأَرْضِ إِلَى شَخْصٍ لِيَعْمَلَ وَيَزْرَعَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ منْهَا (٢). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالوا: نَعَمْ فَنَهى عَنْ ذلِكَ (٣). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٤).

• عَنْ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئاً وَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ (٥). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يَطْلُبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ (٧). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.