تخطَّ إلى المحتوى

الكافي في فقه أهل المدينة باب في ثمر الشجر إذا بيع أصلها ومال العبد إذا بيعت رقبته

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

الصفحة المطبوعة ٢/ ٦٩٠

ولم يدخل فيه ثمرة ولا زرع إلا باشتراط على ما وصفنا واختلف أصحاب مالك في اشتراط نصف الثمرة واشتراط نصف مال العبد على قولين فقال بعضهم لا يجوز ذلك وبعضهم قال ذلك جائز