تخطَّ إلى المحتوى

الكافي في فقه أهل المدينة باب الإفراد والتمتع والقران

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

الصفحة المطبوعة ١/ ٣٨٦

سمعت أن مكيا قرن.

وقال غيره: المكي وغير المكي في القران سواء ولا يحرم المكي إذا قرن إلا من الحل فإن لم يكن قارنا أحرم من مكة ولو أحرم من خارج الحرم لم يضره لأنه زاد.

وقد قيل: لا بأس أن يحرم القارن المكي من مكة والقول الأول رواية ابن القاسم واختياره لأن العمرة لا يحرم بها إلا من الحل