مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم
الصفحة المطبوعة ٦٦
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْطٍ، قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَا نُعْمَانُ، أَيُّهُمَا أَكْبَرُ، الصَّلَاةُ أَمِ الصِّيَامُ؟ قَالَ: بَلِ الصَّلَاةُ، قَالَ «فِيمَا كَانَ الْحَائِضُ تَقْضِي مَا أَفْطَرَتْ، وَلَا تَقْضِي مَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ، إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاعُ»