تفسير ابن عرفة ابن عرفة الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ٢/ ٦٤٣ مذكورا قبلها (وإنّما) ذلك لأن العلة أصل في الأصل واعتبارها فرع في الأصل.واختلفوا في الحائض إذا طهرت من الدم ولم تتطهر بالماء فالمشهور أن وطأها حرام. → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←