تخطَّ إلى المحتوى

الفقه الميسر بيع الثمرة واستثناء شيء منها

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

الصفحة المطبوعة ٦/ ٧٩

شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (٢).