الفقه الميسر عبد الله الطيار الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ٦/ ٧٩ شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (٢). → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←