تخطَّ إلى المحتوى

الفقه الميسر بيع (النقود، العملات) وصرفها

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

الصفحة المطبوعة ٦/ ٧٠

ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١).