الفقه الميسر عبد الله الطيار الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ٦/ ٧٠ ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١). → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←